المحكمة العليا
مقر المحكمة العليا :بحسب نظام القضاء توجد محكمة عليا واحدة على قمة التنظيم القضائي في المملكة ، ومقرها مدينة الرياض .
تشكيل المحكمة العليا :تتألف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف.
اختصاص المحكمة العليا :
ينحصر اختصاص المحكمة العليا من الناحية النظامية في الحالات التالية :
الحالة الأولى :
-
مراجعة قضايا الحدود “القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس”. وفي هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست محكمة تطبيق للنظام ، وعليها أن تتبع ذات الإجراءات التي تتبعها محكمة الموضوع بحسب نوع الدعوى ، فتنظرها بذات الطريقة ، وفي ذات الحدود ، ويكون لها التصدي لمتهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو لوقائع أخرى غير المسندة إليهم.
-
وتعرض المحكمة العليا للموضوع في قضايا الحدود وجوبي لا جوازي. ويشترط فيه أن يكون الحكم الذي قبلت الطعن فيه بين الخصوم أنفسهم وعن التهمة ذاتها . فالنظام قد أوجب إجراء محاكمة ثالثة بمعرفة المحكمة العليا في قضايا الحدود “القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس”.
الحالة الثانية:
الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن :
-
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .
-
صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.
-
صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
-
الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم.
-
وفي هذه الحالة تعتبر المحكمة العليا محكمة تطبيق للنظام لا محكمة موضوع ، وهذا هو الأصل العام في اختصاصها.
-
الحالة الثالثة:
-
النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية نتيجة غياب المدعي عن الجلسات وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة ناظرة الدعوى.
الحالة الرابعة :
الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها ، ولذلك صور :
-
إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
-
إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
-
إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
-
إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
-
إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
-
إذا كان الحكم غيابياً.
-
إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
-
يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
الأستئناف
فكرة الاستئناف وطبيعته :
الاستئناف هو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف) بغرض مراجعتها.
مقر محاكم الاستئناف :بحسب نظام القضاء يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر.
تشكيل محاكم الاستئناف :تؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة ، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة.
اختصاص محاكم الاستئناف :
-
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم ، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
-
الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها :
-
– إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
-
– إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
-
– إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
-
– إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
-
– إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
-
– إذا كان الحكم غيابياً.
-
– إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
-
– يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
-
الأحكام القابلة للاستئناف :
-
– جميع الأحكام القطعية الصادرة في موضوع الدعوى من محاكم الدرجة الأولى.
-
– الأحكام الصادرة قبل الحكم في الموضوع ، وهى:
-
– الحكم الصادر بوقف الدعوى.
-
– الأحكام الوقتية والمستعجلة.
-
– الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
-
– الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.
-
– لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.
-
الأحكام غير القابلة للاستئناف :
-
– الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
-
– الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها.
-
– هذه الأحكام لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.
-
ممن يجوز الطعن بالاستئناف :
-
– في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية .
-
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه ، أو من لم يقض له بكل طلباته ، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
-
في الدعاوى الجزائية :
-
-لكل من المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب الاستئناف على الأحكام والقرارات التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى ، متى توافرت أحد أسباب الطعن.
-
شروط الطعن بالاستئناف :
-
– أن تتوافر للطاعن( المدعي)مصلحة في الطعن .
-
– أن تتوافر الصفة في كل من الطاعن (المدعي) والمطعون ضده المدعى عليه.
-
– ألا يكون الطاعن (المدعي) قد قبل الحكم صراحة أو ضمنَا.
-
– أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي.
-
– أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى القابلة للاستئناف.
-
ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق :
-
– مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً .
-
– يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام.
-
بدء ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق :
-
– يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط ، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر.
محاكم الدرجة الاولى
-
المحكمة التجارية
-
مقارها :هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة .
-
تشكيلها:تؤلف المحكمة التجارية من دوائر متخصصة ، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
الدوائر نوعين :
الدوائر الاصلية والفرعية:
الاصلية: تنظر في القضايا اكثر من (300) الف.
الفرعية: تنظر في القضايا اقل من (300) الف.
اختصاصها ,تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:
-
جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.
-
الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
-
المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
-
جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية ، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.
-
دعاوي الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.
-
المنازعات التجارية الأخرى.
انظمة وزارة التجارة
|
|
-
المحكمة العمالية
مقارها :هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة .
تشكيلها :تؤلف المحكمة العمالية من دوائر متخصصة ، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
هيئتنان:
الابتدائية: تصدر الاحكام القضائية.
العليا: تقديم الاعتراضات عن الحكم.
اختصاصها ,تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:
-
المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل ، بمن في ذلك عمال الحكومة.
-
المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
-
شكاوي أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
-
الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
-
المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
-
المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل ، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
-
المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
-
محكمة الأحوال الشخصية
-
مقارها :هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة .
-
تشكيلها:تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر ، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة .
-
اختصاصها ,تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:
-
جميع مسائل الأحوال الشخصية ، ومنها:
-
امور الزوجين وما ينشأ منها: إثبات الزواج ، والطلاق ، والخلع ، وفسخ النكاح ، والرجعة ، والحضانة ، والنفقة ، والزيارة.
-
الدوائر النهائية: إثبات الوقف ، والوصية ، والنسب ، والغيبة ، والوفاة ، وحصر الورثه , صك الاعالة.
-
الإرث ، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع ، أو حصة وقف أو وصية ، أو قاصر ، أو غائب.
-
إثبات تعيين الأوصياء ، وإقامة الأولياء والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة ، وعزلهم عند الاقتضاء ، والحجر على السفهاء ، ورفعه عنهم ، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
-
إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة..
-
تزويج من لا ولي لها ، أو من عضلها أولياؤها.
-
الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
-
الدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
-
المحكمة الجزائية
مقارها :هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة .
هيكلها :تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي:
-
دوائر قضايا القصاص والحدود.
-
دوائر القضايا التعزيرية.
-
دوائر قضايا الأحداث.
تشكيله :تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة الجزائية من ثلاثة قضاة ، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
اختصاصها ,تختص المحكمة الجزائية بالفصل في :
-
جميع القضايا الجزائية.
-
جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.
-
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى ، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.
-
المحكمة العامة
مقارها :هي منتشرة في جميع محافظات ومناطق المملكة.
هيكلها :تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة ، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها – الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل – وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
تشكيلها :تتألف المحكمة العامة من قاض فرد أو ثلاثة قضاة ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء
تَصدر الأحكام في المحكمة العامة من قاض فرد ويستثني من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من القضايا التي يُحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة.
اختصاصها :
تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوي والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:
-
الدعاوي المتعلقة بالعقار ، من المنازعة في الملكية ، أو حق متصل به ، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به ، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ، ونحو ذلك ، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
-
إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته .
-
الدعاوي الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
-
يثبت الاختصاص للمحاكم العامة أيضًا في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوي والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة ، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
-
تختص المحكمة العامة كذلك في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية ، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
ديوان المظالم
(المحكمة الادارية)
تتكون محاكم ديوان المظالم كالاتي:
-
المحكمة الادارية العليا.
-
محاكم الأستئناف الادارية.
-
المحاكم الادارية.
-
تؤلف محاكم الاستئناف الادارية من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئنافز
-
وتؤلف المحاكم الادارية من رئيس وعدد كاف من القضاة.
-
ويجوز لمجلس القضاة الاداري احداث محاكم متخصصة اخرى بعد موافقة الملك.
اختصاصتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الاتي:
-
دوائر المحكمة الادارية, من ثلاثة قضاة.
-
دوائر محاكم الاستئناف الادارية من ثلاثة قضاة.
-
دوائر المحاكم الادارية من ثلاثة قضاة, ويجوز ان تكون من قاض واحد.
1. المحكمة الادارية العليا
مقرها: الرياض وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة الاستئناف.
اختصاصات المحكمة الادارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الاحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الادارية, واذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:
-
مخالفة اأحكام الشريعة الاسلامية, او الانظمة التي لا تتعارض معها, أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها, بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الادارية العليا.
-
صدور عن محكمة غير مختصة.
-
صدور عن محكمة غير مكونة وفقا للنظام.
-
الخطأ في تكييف الواقعة, او في صفها.
-
فصله في نزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين طرفي الدعوى.
-
تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
-
محاكم الاستئناف الادارية
تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً.
-
المحاكم الادارية
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
-
لدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
-
دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ـ وما في حكمها ـ المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
-
دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
-
الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
-
الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
-
المنازعات الإدارية الأخرى.
-
طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.